السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

253

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

15 - شهادة الخنثى : ذهب الإماميّة إلى أنّه في كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء والرجال تقبل فيه شهادة الخنثى ؛ لأنّه لا أقل من كونه امرأة ، وفي الموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء دون الرجال أو العكس لا يثبت شيء بشهادة الخنثى ؛ لاحتمال كونها رجلًا فيما يثبت بالنساء دون الرجال ، ولاحتمال كونه أنثى فيا يثبت بالرجال دون النساء « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الخنثى كالأنثى في الشهادة فتقبل شهادته مع رجل وامرأة في غير حدّ وَقَوَد ، ويعدّ في شهادته امرأة ، وقال ابن حبيب من المالكيّة : ويحكم فيه بالأحوط ، وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلّا في الأموال « 2 » . 16 - قضاء الخنثى : يظهر من الإماميّة : أنّ الخنثى لا يجوز لها تولّي منصب القضاء فلا ينفذ حكمها كالمرأة « 3 » ، ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة : أنّه لا يصحّ تولّي الخنثى ولا ينفذ ؛ لأنّه لا يعلم كونه ذكراً « 4 » . ويرى الحنفيّة : أنّ الخنثى كالأنثى يصحّ قضاؤه في غير حدّ وقوَد بالأولى « 5 » . ( انظر : قضاء ) 17 - دية الخنثى : يقع البحث تارة في دية النفس ، وتارة أخرى في دية الأطراف . أمّا دية النفس فاختلف الفقهاء فيها ، فذهب الإماميّة « 6 » والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة « 7 » إلى أنّ دية الخنثى المقتول نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى فتكون ديته ثلاثة أرباع دية الرجل . وقال الشافعيّة : إنّ الواجب على القاتل

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 260 . كشف اللثام 10 : 339 . جواهر الكلام 41 : 176 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 356 ، 377 . مواهب الجليل 6 : 432 . روضة الطالبين 11 : 255 . ( 3 ) الروضة البهية 5 : 73 . ( 4 ) الشرح الصغير 4 : 187 . روضة الطالبين 11 : 95 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 243 . الكافي 3 : 433 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 356 . ( 6 ) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 386 . الجامع للشرائع : 589 . الروضة البهية 10 : 190 . جواهر الكلام 43 : 33 . الدر المنضود : 321 - 322 . ( 7 ) مواهب الجليل 6 : 433 . المغني 8 : 62 - 63 . حاشية ابن عابدين 5 : 368 .